Untitled Document

عدد المشاهدات : 781

ما هي أحكام زكاة الزروع والثمار باختصار ؟

ما هي أحكام زكاة الزروع والثمار باختصار ؟

❇ ❇ ❇ ❇ ❇ ❇ ❇ ❇ ❇
بينت السنة الشريفة أن نصاب "زكاة الزروع والثمار" هو 611 كجم، لأن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال "لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ" وهو معيار من معايير المكاييل، يبلغ الآن 611 كجم، كما جاء في كتاب "المقادير الشرعية" للشيخ "محمد نجم الدين الكردي"
❇ ❇ ❇ ❇ ❇ ❇ ❇ ❇ ❇
والنصاب يكون من جنس واحد
يعنى اذا قام شخص بزراعة قطعة أرض بخمسة محاصيل مثلًا، فلا يجمع وزن المحاصيل الخمسة وينظر اذا كانت قد بلغت نصابًا أم لا، وانما يحسب وزن كل محصول على حدة، فالمحصول الذي يبلغ نصابًا يحتسب عليه زكاة، والذي لا يبلغ نصابًا لا يحتسب زكاة عليه
واذا كان الجنس واحد والنوع مختلف فانه يضم الى بعضه، فيضم مثلًا التمر السكري مع التمر البرجي مع الصقعي 
❇ ❇ ❇ ❇ ❇ ❇ ❇ ❇ ❇
ولا يشترط حولان الحول مثل زكاة النقود، ولكن تستحق الزكاة عند الحصاد، يقول تعالى ( وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ) فلو انتجت الأرض مرتان أو ثلاثة في العام مثلًا فان الزكاة تخرج في كل حصاد.
وقوله تعالى (يَوْمَ حَصَادِهِ) اشارة الى أن ما يأكله صاحب المزرعة أو يقدمه لضيوفه لا يدخل ضمن النصاب.
❇ ❇ ❇ ❇ ❇ ❇ ❇ ❇ ❇
اذا كان السقي بغير كلفة أو آلة، كالسقي بماء المطر أو ماء الأنهار والعيون فالمقدار هو العشر، أي 10%
واذا كان السقي بكلفة وبألة كالسقي عن طريق أو شراء الماء، أو عن طريق الأنظمة الحديثة أو حفر الآبار، أو ماكينة رفع،  أو حتى ساقية يحركها حيوان فمقدار الزكاة هو نصف العشر، أي 5%
❇ ❇ ❇ ❇ ❇ ❇ ❇ ❇ ❇
و لا تخصم نفقات الزراعة وانما تحسب الزكاة علي إجمالي الإنتاج متي وصل النصاب.
❇ ❇ ❇ ❇ ❇ ❇ ❇ ❇ ❇
وتخرج على جميع أنواع الثمار.
❇ ❇ ❇ ❇ ❇ ❇ ❇ ❇ ❇
هذا هو مذهب أبو حنيفة وغيره من العلماء، ونأخذ به لأنه الأصح دليلًا، ولأنه الأحوط. 
❇ ❇ ❇ ❇ ❇ ❇ ❇ ❇ ❇
ولكن اذا المزارع فقيرًا، أولم يحقق مكاسب، أو أن مكسبه قليل جدًا، فيمكن أن يأخذ ببعض الآراء الفقهية الأخرى.
ولذلك قالوا أن اختلاف العلماء رحمة حيث تستوعب آرائهم الظروف المختلفة للناس.
فيمكن أن يأخذ باقل قدر قال به الفقهاء وهو أن يكون اخراج الزكاة في اربعة اصناف فقط وهي: القمح، والشعير، والتمر، والعنب ‏.‏
كما ذهب البعض الى أن تخصم كافة النفقات من قيمة المحصول وإذا وصل الباقي النصاب تحسب الزكاة
❇ ❇ ❇ ❇ ❇ ❇ ❇ ❇ ❇
وجمهور العلماء على أن تخرج القيمة سواء كانت العشر أو نصف العشر من الزرع نفسه
وذهب أبو حنيفة الى أنه يجوز أن تخرج القيمة نقدًا
(حدث أن رجل يزرع القمح وبلغ نصابًا ولا خلاف في أن القمح يخرج عليه زكاة، فلما اراد أن يتصدق بالقمح لم يجد فقيرًا يقبله، لأنهم يشترون الخبز من المخبز، هذا نقول له خذ برأي أبو حنيفة، ويمكن أن تخرج القيمة نقدًا)